قال في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك) (١).
وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلاثة شروط:
أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.
والثاني: العدالة.
والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.
وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرضَ (٢) فصلُ الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز؛ كما يُحكم بقول المقومين.
ولنا: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}،
(١) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨.(٢) في (أ): الغرض من. وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute