١٨٤٠٠ - عن عروة بن الزبير، قال: كانت عائشة تحدث، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه».
- زاد في رواية أَبي بكر بن إسحاق: وزعم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.
أخرجه النَّسَائي ٨/ ٨١، وفي «الكبرى»(٧٣٨٤) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. وفي ٨/ ٨١، وفي «الكبرى»(٧٣٨٥) قال: أخبرنا أَبو بكر بن إسحاق.
كلاهما (هارون، وأَبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني) عن قدامة بن محمد، عن مَخرَمة بن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين، عن عروة بن الزبير، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (١٦٨٠٨)، وتحفة الأشراف (١٦٣٦٧). والحديث؛ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٥٤٢)، والدارقُطني (٣٤١٨).