١٨٣٩٩ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا».
أخرجه النَّسَائي ٨/ ٧٧، وفي «الكبرى»(٧٣٦٢) قال: أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار (١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، فذكره (٢).
(١) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «خالد بن بزار»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف». (٢) المسند الجامع (١٦٨٠٨)، وتحفة الأشراف (١٦٦٩٥).