- وفي رواية:«إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة»(١).
ليس فيه:«أَبو رَزين».
- في رواية معمر:«عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: لا أعلمه إلا عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٢٢) قال: حدثنا ابن إدريس. و «أحمد» ٢/ ٤٢٤ (٩٤٧٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ٢/ ٤٨٠ (١٠٢٢٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» في «الأدب المفرد»(٩٥٦) قال: حدثنا محمد بن سَلَام، قال: أخبرنا أَبو معاوية. و «مسلم» ٦/ ١٥٣ (٥٥٤٨) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب، قالا: حدثنا ابن إدريس. و «النَّسَائي» ٨/ ٢١٨، وفي «الكبرى»(٩٧١٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أَبو معاوية.
ثلاثتهم (عبد الله بن إدريس، وأَبو معاوية محمد بن خازم، وشعبة بن الحجاج) عن سليمان الأعمش، عن أبي رَزين، عن أبي هريرة، قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ليكن لكم المهنأ وعلي الإثم، أشهد أني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها»(٢).
⦗٤٧٨⦘
ليس فيه:«أَبو صالح»(٣).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٢٥) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في النعل الواحدة. «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد (١٠٢٢٥). (٢) اللفظ لأحمد (٩٤٧٩). (٣) المسند الجامع (١٣٩٠٦)، وتحفة الأشراف (١٢٤٤٣ و ١٢٤٥٩ و ١٤٦٠٨)، وأطراف المسند (٩١٥٥ و ١٠٥٩٣). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٥٦ و ٢٥٧)، والبزار (٩٦٨٤: ٩٦٨٧)، وأَبو عَوانة (٨٦٧٣: ٨٦٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٧٦٤٣).