١٥٠٤٦ - عن محمد بن عمير، قال: قال أَبو هريرة:
⦗٤٥١⦘
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد، مشتمل به ويطرح جانبه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٦٦٧) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن أبي الأحوص، وهو سلام بن سليم، عن أشعث، عن محمد بن عمير، فذكره.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٦٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
«نهي عن لبستين: أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على عورته شيء، أو يشتمل في الثوب الواحد ليس عليه غيره».
لم ينسب محمدا (١).
(١) المسند الجامع (١٣٨٧٨)، وتحفة الأشراف (١٤٥٩٧).والحديث؛ أخرجه ابن المُقرِئ في «معجمه» (٦٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute