كتاب الأشربة
١٥٠٠٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أَبو هريرة؟؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يشرب من في السقاء».
قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية (٣).
- وفي رواية: «لا يشرب الرجل من فم السقاء» (٤).
- وفي رواية: «لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال: خشبة، في جداره» (٥).
(١) اللفظ للبخاري (٥٦٢٧).(٢) اللفظ لأحمد (٨٣١٧).(٣) اللفظ لأحمد (٧١٥٣).(٤) اللفظ لأحمد (٧٣٦٧).(٥) اللفظ لأحمد (٧١٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute