١٤٩٥٩ - عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٣٧٤⦘
«اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدقا»(١).
أخرجه أحمد (٨١٧٦). والبخاري ٤/ ٢١٢ (٣٤٧٢) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. و «مسلم» ٥/ ١٣٣ (٤٥١٨) قال: حدثنا محمد بن رافع. و «ابن حِبَّان»(٧٢٠) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري.
أربعتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع، ومحمد بن المتوكل بن أبي السري) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (٢).
(١) اللفظ للبخاري. (٢) المسند الجامع (١٣٧٩٢)، وتحفة الأشراف (١٤٧١٥)، وأطراف المسند (١٠٤٤١). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٥٤٨ و ٦٤١٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٠٧)، والبغوي (٢٢١٢).