للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٩٤٨ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة، قال:

⦗٣٦٠⦘

«بعث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مناديا في السوق، أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال المتهم في دينه».

أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكره.

• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٦) و ٧/ ٢٠٣ (٢٣٣١٠) قال: حدثنا حفص. و «أَبو داود» في «المراسيل» (٣٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد.

كلاهما (حفص بن غياث، وعبد العزيز بن محمد) عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال:

«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه» (١).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين».

قال أَبو داود: الظنين: المتهم.

«مُرسَل» (٢).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٢١٦).
(٢) تحفة الأشراف (١٨٨٤٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٢٩)، والمطالب العالية (٢١٩٥).
أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٠١.