١٤٩٤٨ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة، قال:
⦗٣٦٠⦘
«بعث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مناديا في السوق، أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال المتهم في دينه».
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٦) و ٧/ ٢٠٣ (٢٣٣١٠) قال: حدثنا حفص. و «أَبو داود» في «المراسيل»(٣٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد.
كلاهما (حفص بن غياث، وعبد العزيز بن محمد) عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه»(١).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين».