للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٩٣٩ - عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة؛

«أن رجلين تدارأى في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها» (١).

- وفي رواية: «أنه ذكر رجلين ادعيا دابة، ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يستهما على اليمين» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها» (٣).

⦗٣٤٩⦘

- وفي رواية: «أن رجلين تدارأى في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها» (٤).


(١) اللفظ لأحمد (١٠٣٥٢).
(٢) اللفظ لأحمد (١٠٧٩٧).
(٣) اللفظ لأبي داود (٣٦١٦).
(٤) اللفظ لابن ماجة (٢٣٤٦).