للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٩٣٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، ما كان عليك جناح» (١).

أخرجه الحُميدي (١١٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٣ (٧٣١١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٢٨ (٩٥٢١) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عَجلان. و «البخاري» ٩/ ٨ (٦٨٨٨)، وفي «الأدب المفرد» (١٠٦٨) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ٩/ ١٣ (٦٩٠٢) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٦/ ١٨١ (٥٦٩٤) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٨/ ٦١، وفي «الكبرى» (٧٠٣٧) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حِبَّان» (٦٠٠٢) قال: أخبرناه إسماعيل، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن ابن عَجلان. وفي (٦٠٠٣) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة.

ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، ومحمد بن عَجلان، وشعيب) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (٢).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) المسند الجامع (١٣٧٧٤)، وتحفة الأشراف (١٣٦٧٦ و ١٣٧٦٠)، وأطراف المسند (٩٩٠١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٣٣٨، والبغوي (٢٥٦٨).