١٤٩٣٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، ما كان عليك جناح»(١).
أخرجه الحُميدي (١١٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٣ (٧٣١١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٢٨ (٩٥٢١) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عَجلان. و «البخاري» ٩/ ٨ (٦٨٨٨)، وفي «الأدب المفرد»(١٠٦٨) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ٩/ ١٣ (٦٩٠٢) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٦/ ١٨١ (٥٦٩٤) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٨/ ٦١، وفي «الكبرى»(٧٠٣٧) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حِبَّان»(٦٠٠٢) قال: أخبرناه إسماعيل، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن ابن عَجلان. وفي (٦٠٠٣) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة.
ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، ومحمد بن عَجلان، وشعيب) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (٢).