١٤٥٨٥ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا به أَبو هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه» (١).
- وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره» (٢).
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له» (٣).
⦗٥٨٥⦘
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه» (٤).
- وفي رواية: «لا تاذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد، إلا بإذنه» (٥).
(١) اللفظ للبخاري (٥١٩٢).(٢) اللفظ للبخاري (٢٠٦٦).(٣) اللفظ لأحمد.(٤) اللفظ لأبي داود (٢٤٥٨).(٥) اللفظ لابن حبان (٤١٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.