١٤٥٣٧ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
⦗٥١٣⦘
«من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض»(١).
- وفي رواية:«إذا ذرع الصائم القيء، وهو لا يريده، فلا قضاء عليه، وإذا استقاء فعليه القضاء»(٢).
- وفي رواية:«إذا ذرع الصائم القيء، فلا إفطار عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء»(٣).
- وفي رواية:«إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر»(٤).
أخرجه أحمد (١٠٤٦٨) قال: حدثنا الحكم، (قال عبد الله بن أحمد: وسمعتُه أنا من الحكم بن موسى) قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «الدَّارِمي»(١٨٥٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. و «ابن ماجة»(١٦٧٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد الكريم، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان، أَبو الشعثاء، قال: حدثنا حفص بن غياث. و «أَبو داود»(٢٣٨٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال أَبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث، عن هشام مثله. و «التِّرمِذي»(٧٢٠) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٣١١٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس.