١٤٤٨١ - عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، عن أبي هريرة، قال: زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، غني وفقير: صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.
قال معمر: وبلغني، أن الزُّهْري كان يرفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
أخرجه عبد الرزاق (٥٧٦١) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عبد الرَّحمَن، فذكره.
⦗٤٥٤⦘
• أَخرجه أحمد (٧٧١٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، وكان معمر يقول: عن أبي هريرة، ثم قال بعد: عن الأعرج، عن أبي هريرة، في زكاة الفطر: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.
قال معمر: وبلغني أن الزُّهْري كان يرويه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم (١).
• وأخرجه عبد الرزاق (٥٨١٧) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: كان زكاة الفطر على كل غني وفقير. «موقوف».