«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التناجش، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضر لباد، ومن منح منحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها»(١).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى، فذكر خصالا، وقال: من منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها».
أخرجه مسلم ٣/ ٨٨ (٢٣٢١) قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا زكريا بن عَدي. و «أَبو يَعلى»(٦١٨٧) قال: حدثنا هاشم بن الحارث.
كلاهما (زكريا، وهاشم) عن عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أَبي أُنيسة، عن عَدي بن ثابت، عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأبي يَعلى. (٢) المسند الجامع (١٣٢٩٩)، وتحفة الأشراف (١٣٤١٦). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٨٩٧ و ٤٨٩٨ و ٤٩٥٠)، والبيهقي ٤/ ١٨٤.