وفي (٢١٨٧) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عياض بن عبد الله.
أربعتهم (عبد الله بن زياد، وعبد الله بن سعيد، وعياض بن عبد الله، وغيره) عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا صلى أحدكم في نعليه، فأراد أن يخلعهما، فليخلعهما بين رجليه، ولا يضعهما إلى جنبه، يؤذي بهما أحدا»(١).
- وفي رواية:«ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك»(٢).
- وفي رواية:«إذا صلى أحدكم، فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره»(٣).
ليس فيه:«عن أبيه»(٤).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٨٠) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا ابن أبي ذِئب، عن سعيد المَقبُري، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: كيف أصنع بنعلي إذا صليت؟ قال: اجعلهما بين رجليك، ولا تؤذ بهما مسلما. «موقوف»
(١) اللفظ لعبد الرزاق. (٢) اللفظ لابن ماجة. (٣) اللفظ لابن خزيمة. (٤) المسند الجامع (١٢٨٣٤ و ١٢٨٣٥)، وتحفة الأشراف (١٢٩٦٩ و ١٤٣٣١). والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٣٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٢٨)، والبيهقي ٢/ ٤٣٢، والبغوي (٣٠١).