«بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، إذ قال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: اذهب فتوضا، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضا، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له
⦗٣٧٦⦘
رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله، جل ذكره، لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره» (١).
أخرجه أَبو داود (٦٣٨ و ٤٠٨٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، فذكره (٢).
• أَخرجه أحمد (١٦٧٤٥) و ٥/ ٣٧٩ (٢٣٦٠٤) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أَبَان (ح) وعبد الصمد، قال: حدثنا هشام. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٩٦٢٣) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام.
(١) لفظ (٦٣٨). (٢) المسند الجامع (١٢٩٢٣)، وتحفة الأشراف (١٤٢٤١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١١٦٧ و ٤٠٤٥). والحديث؛ أخرجه البزار (٨٧٦٢)، والبيهقي ٢/ ٢٤١.