ـ في رواية عبد الرزاق في «المُصَنَّف» زاد: «قال ابن جُريج في حديثه: قال أَبو هريرة (١): لأترك ثيابي على المشجب، وأصلي في الثوب الواحد».
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سئل: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: أَوَكُلكُم يجد ثوبين؟!»(٢).
ليس فيه:«سعيد بن المُسَيب».
• وأخرجه مالك (٣)(٣٧٣) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيب، أنه قال: سئل أَبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. «موقوف»(٤).
• وأخرجه أَبو يَعلى (٥٨٨٩) قال: حدثنا منصور، قال: حدثنا أَبو أويس، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛ أن أبا هريرة كان يأتيه الرجل يستفتيه في الصلاة في الثوب الواحد، فيقول: أتعرف أبا هريرة؟ فيقول: هو أنت، فيقول: أنا أصلي في الثوب الواحد، وإن ثوبي لموضوع على المشجب. «موقوف»
(١) قوله: «قال أَبو هريرة»، لم يرد في طبعة المجلس العلمي، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية (١٣٦٦). (٢) اللفظ لأحمد (٨٥٣٠). (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٣٥٥)، وسويد بن سعيد (١١٤)، والقَعنَبي (١٩٦). (٤) المسند الجامع (١٢٩١٨)، وتحفة الأشراف (١٣١٤٥ و ١٣٢١٩ و ١٣٢٣١ و ١٣٣٥٤)، وأطراف المسند (٩٥٠٥ و ١٠٦٨٧). والحديث؛ أخرجه البزار (٧٦٣٥ و ٧٦٦٩ و ٧٧٠٥)، وابن الجارود (١٧٠)، والبيهقي ٢/ ٢٣٦ و ٢٣٧، والبغوي (٥١١).