١٣٣٣٨ - عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أَبو لبابة: لا تفعل؛
«فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت»(١).
- وفي رواية:«عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أَبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أَبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر»(٢).
- وفي رواية:«عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أَبو لبابة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها»(٣).
أخرجه أحمد (١٥٨٤٣) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد رَبٍّ. وفي (١٥٨٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري»(٣٣١٢ و ٣٣١٣) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» ٧/ ٣٩ (٥٨٩٢) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان»(٥٦٣٩) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد.