١٢٣٠٩ - عن المُرَقِّع، عن أبي ذر، أنه قال:
«إنما كان فسخ الحج من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لنا خاصة» (١).
⦗٣٠٩⦘
- وفي رواية: «عن المُرَقِّع, عن أبي ذر، قال: ليس لأحد أن يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة، إلا للركب الذين كانوا مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
أخرجه الحُميدي (١٣٢ و ١٣٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٦٠٣٣) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر.
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وأَبو خالد الأحمر سليمان بن حَيَّان) عن يحيى بن سعيد، عن المُرَقِّع، فذكره (٢).
(١) اللفظ للحميدي.(٢) المسند الجامع (١٢٢٨٨).والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٢٣: ٢٥٢٥)، والبيهقي ٤/ ٣٤٥ و ٥/ ٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute