للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٣٠٩ - عن المُرَقِّع، عن أبي ذر، أنه قال:

«إنما كان فسخ الحج من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لنا خاصة» (١).

⦗٣٠٩⦘

- وفي رواية: «عن المُرَقِّع, عن أبي ذر، قال: ليس لأحد أن يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة، إلا للركب الذين كانوا مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم».

أخرجه الحُميدي (١٣٢ و ١٣٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٦٠٣٣) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر.

كلاهما (سفيان بن عُيينة، وأَبو خالد الأحمر سليمان بن حَيَّان) عن يحيى بن سعيد، عن المُرَقِّع، فذكره (٢).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) المسند الجامع (١٢٢٨٨).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٢٣: ٢٥٢٥)، والبيهقي ٤/ ٣٤٥ و ٥/ ٤١.