للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢١٧٤ - عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أَبو الدرداء: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل,

⦗١٣٢⦘

فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أَبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أَبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن (١).

- وفي رواية: «عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أَبو الدرداء: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل» (٢).

أخرجه مالك (٣) (١٨٤٨). وأحمد (٢٨٠٨١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٩، وفي «الكبرى» (٦١٢٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما (يحيى، وقتيبة بن سعيد) عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره (٤).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٤١)، وسويد بن سعيد (٢٣٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٤٨).
(٤) المسند الجامع (١١٠٠٧)، وتحفة الأشراف (١٠٩٥٣)، وأطراف المسند (٧٩٥٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٨٠، والبغوي (٢٠٦٠).