ويُكرهُ: الزيادةُ على ثلاثٍ، وتَكْرار مَسْحُ رأسٍ وأُذُن، ومَسحُ عُنُق، وغَسْلُ داخِلِ عَين. ولا يُكرهُ تنشيفُ أعضائِهِ (١)[. . .](٢).
بابُ المسح (٣)
مَنْ سَتَر بعد كمال طُهره (٤) محل فرضِ رِجْله بما يمكن متابعة المشي به، وثَبَت بنفسه، أو نَعلٍ أو زرٍّ، أو سَتَر رأسَهُ بعمامةٍ ذاتِ ذُؤابة: مسحَ أكثرَها وظاهِرَ قَدَمِه، ولا يُسنُّ مسحُ أسفلِهِ ولا يُجزئُ الاقتصار عليه (٥).
= ١٥١) في مسند عقبه بن عامر الجهني -رضي اللَّه عنه-، وأبو داود (١/ ١١٩) كتاب الطهارة. (١) في الأصل: "أعضاءه". (٢) غير مقروء لوجود طمس بمقدار كلمتين تقريبًا.
(٣) قوله: "باب المسح"، هذا اختصار من الأدمي رحمه اللَّه، وفي المحرر "باب المسح على الخفين وغيرهما". (٤) قوله: "بعد كمال طهره. . . "، وفاقًا للمبدع شرح المقنع (١/ ١٣٨)، والإِقناع (١/ ٣٣)، والمنتهى (١/ ٢٢)، والتنقيح (ص ٤٠). (٥) يدخل في ذلك الخف والجورب، والمسح على الجورب من مفردات المذهب، (انظر: مغني ذو الأفهام، لابن عبد الهادي ص ٨٩)، وقال في "نظم المفردات": امسحْ على جواربِ صفيقهْ ... وعِمَّةِ سنيّةٍ حقيقهْ (ص ٣٥). ولحديث علي -رضي اللَّه عنه-: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه"، أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، (١/ ٧٨)، قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح، وفي بلوغ المرام: إسناده حسن. (٦) قوله: "ويمسح من حدثه يومًا وليلة. . . " إلخ، هذا عن ابتداء المسح، وفاقًا للمنتهى (١/ ٢٢)، وعبارته: "من حدث بعد لبس. . . "، والإِقناع (١/ ٢٣) =