من قتل صغيرا أو حرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا [ (١) ] .
وروى الشيخان عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع أشجارهم [ (٢) ] .
وروى أبو داود والبيهقي عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه قال: أغر على أبنى صباحا وحرّق [ (٣) ] .
وروى الإمام أحمد عن كثير بن السائب- رحمه الله تعالى- قال: حدثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل، وإلا فلا [ (٤) ] .
وروى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله تعالى عنه- قال: حرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير [ (٥) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ثعلبة- رضي الله تعالى عنه- قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعسكر، تفرقوا عنه في الشعاب والأودية، فقام فيهم، فقال: إنما تفرقتم في الشّعاب والأودية، إنما ذلك من الشيطان،
قال: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال إنك لو بسطت عليهم ثوب لعمّهم أو نحو ذلك [ (٦) ] .
وروى أبو داود عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمّى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، والصبر والسكينة إذا قاتلنا [ (٧) ] .
وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله- عز وجل-[ (٨) ] .
[ (١) ] أحمد ٥/ ٢٧٦ وانظر المجمع ٥/ ٣١٧. [ (٢) ] أخرجه البخاري ٧/ ٣٢٩ (٤٠٣١- ٤٠٣٢) ومسلم ٣/ ١٣٦٥ (٣٠/ ١٧٤٦) . [ (٣) ] أخرجه أحمد ٥/ ٢٠٥ وأبو داود (٢٦١٦) وابن ماجة ٢/ ٩٤٨ (٢٨٤٣) . [ (٤) ] تقدم. [ (٥) ] انظر المجمع ٥/ ٣٢٩ والبيهقي في الدلائل ٣/ ٣٥٧. [ (٦) ] أخرجه أحمد ٤/ ١٩٣ وأبو داود ٣/ ٩٤ (٢٦٢٨) والحاكم ٢/ ١١٥. [ (٧) ] أخرجه أبو داود (٢٥٦٠) . [ (٨) ] تقدم البخاري (٦/ ١٧٢) ٣٠١٦.