وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.
الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.
ــ
أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.
* قوله:(ولا غزوُهُ على فرس منها)؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي (١) منها دينه.
* قوله:(يغزو عليها)؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم (٢) أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح (٣).
* قوله:(لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به (٤)، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.
* قوله:(ونزهة) فيه ما سلف (٥) عن صاحب القاموس (٦)(٧)، مِن أن استعمال
(١) في "خ" و"د": "يقتضي". (٢) ص (١٦١). (٣) شرح منصور (١/ ٤٢٩). (٤) انظر: الفروع (٢/ ٥٧)، الإنصاف (٥/ ٣٥). (٥) (١/ ٤٤٥، ٤٤٦). (٦) القاموس المحيط ص (١٦١٩) مادة (نزه). (٧) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الفيروزآبادي، مجد الدين، =