وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.
وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .
ــ
والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.
ثم رأيت المص في شرحه (١) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (٢) مشكل، وشيخنا في شرحه (٣) تبع الشارح في ذلك.
ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.
* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع (٤): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.
* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.
* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا)؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو (٥) مقتضى الإقناع (٦).
* قوله: (أو لم يَحِلَّ)؛ أيْ: أجَل الدين.
* قوله: (وأعسرا)؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم
(١) شرح المصنف (٢/ ٧٦٨).(٢) سقط من: "أ".(٣) شرح منصور (١/ ٤٣٧).(٤) الفروع (٢/ ٦١٤).(٥) بعده في "أ" زيادة: "ظاهر".(٦) الإقناع (١/ ٤٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute