وسُنَّ إظهارُها، وتفرقةُ ربها بنفسِه بشرطِ أمانتِه، وقولُه عند دفعها:"اللهم اجعلها مَغْنَمًا، ولا تجعلها مَغْرَمًا"(١).
وقولُ آخذ:"آجرك اللَّه فيما أعطيتَ، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله له طهورًا"(٢)، وله دفعها إلى الساعي.
* * *
ــ
* قوله:(ويلزم عن صغير ومجنون)؛ أيْ: بالإخراج.
* قوله:(وليهما) نائب فاعل "يلزم" على ظاهر حَلِّ (٣) كل من الشرَحين (٤).
وعبارة شيخنا:"ويُلزم بإخراج عن مال صغير، ومجنون، وليُّهما فيه نصًّا. . . إلخ".
(١) من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة، باب: ما يقال عند إخراج الزكاة (١/ ٥٧٣) رقم (١٧٩٧). قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلِّسًا، متفق على ضعفه"، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٩٠) ورمز لضعفه، وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٤٣): "موضوع". (٢) قالوا: لأمره -تعالى- بالدعاء للمعطي كما في قوله -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣]، انظر: شرح المصنف (٢/ ٧٣٣). (٣) سقط من: "ج" و"د". (٤) شرح المصنف (٢/ ٧٣٢)، شرح منصور (١/ ٤١٨).