* قوله:(بنية التجارة) متعلق بـ"ملك" فلو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تصِر لها؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله، لا يصير محلًا لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى سومها.
* [قوله:(فنواه للقنية)؛ أيْ: صار لها] (١).
* قوله:(ثم لتجارة)؛ أيْ: ثم إن (٢) نواه لتجارة لم يصر لها.
* قوله:(وتقوم بالأحظ)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله:(للمساكين) المراد بهم: أهل الزكاة، ولو عبر به كما عبر به في الإقناع (٣)، لكان أولى.
* قوله:(وتقوم المغنية)؛ أيْ: المحرَّم غناؤها، أو المكروه.