وبه يقدَّم بعد نذر بمعيَّن، ثم أُضحيةٍ معيَّنة، وكذا لو أفلس حيٌّ.
ــ
ذكره شيخنا في شرحه (١).
* قوله: (وبه يقدم)؛ أيْ: إذا كان الدين برهن قدم ربه بالرهن.
* قوله: (بعد نذر. . . إلخ) متعلق بـ (يتحاصان).
* قوله: (وكذا لو أفلس حيٌّ) وقد نذر الصدقة بشيء معين، وعين أضحية، وعليه زكاة ودين.
* * *
= تساوي عشرة دراهم مثلًا، وعليه عشرة دراهم زكاة، ومثلها دينا لآدمي، فيتصدق بالشاة المنذورة، ويضحي بما عينها، وتباع الثالثة، ويصرف من ثمنها خمسة للزكاة، وخمسة للدين. . . ".(١) شرح منصور (١/ ٣٧٣، ٣٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.