أما الأول: فلأنه خرج عن ملك البائع بالبيع، ولا تلزمه زكاة غير ملكه.
وأما الثاني: فلأنه لا جود له حتى يزكي، إلا أن يصور بما إذا كان عنده مثل المبيع الموصوف، ثم سلَّمه للمشتري بعد الحول، على ما فيه.
أقول: انظر هل يجوز أن يكون المراد من المشاع الذي تجب زكاته على البائع الجزء الذي لم يتصرف فيه، وهو ما عدا الجزء المبيع؟.
لكن يعارضه قول الشارح (٤): "وما عداهما من المبيعات"، وقوله (٥): "يعني أن المبيع غير المتعين، كأربعين شاة موصوفة في الذمة، أو غير المتميز كنصف مشاعًا في زيرة من فضة وزنها أربع مئة درهم، يزكيه البائع"، انتهى. فإنه صريح في
(١) سقط من: "أ". (٢) نقله في الفروع (٢/ ٣٢٩). (٣) انظر: شرح المصنف (٢/ ٥٦٣)، كشاف القناع (٢/ ١٧٤). (٤) شرح المصنف (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤). (٥) المصدر السابق.