أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ــ
* قوله:(عجزًا) ظاهر كلام الشارح (١) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (٢) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (٣).
* قوله:(لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (٤).
* قوله:(يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (٥): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله:"لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (٦)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال:"إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول"(٧)(٨)،