ويجوزُ لبائن (١).
وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم (٢) -، ولُبس حُليٍّ (٣) -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ (٤)، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- (٥)، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ (٦)، وادِّهانٍ بمطيبٍ (٧). . . . . .
ــ
* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع (٨)، لكن لا يسن -قاله في الرعاية (٩) -.
* قوله: (كَبَعْدِه)؛ أيْ: كحكم ما صبغ (١٠) بعده.
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع.(٢) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).(٣) وقال عطاء: تباح حلي الفضة.المبدع (٨/ ١٤١)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٢).(٤) الفروع (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٨)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع.(٥) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٢).(٦) المحرر (٢/ ١٠٧ - ١٠٨)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨١ - ٢٧٨٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٢٤).(٧) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤١).(٨) كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).(٩) وممن نقل ذلك عن الرعاية: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٢٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).(١٠) في "أ": "ما ضيبغ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute