ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت (١)، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره (٢)، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت (٣)، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له (٤).
ــ
وارد على قوله في الديباجة:(ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.
* قوله:(وإن أبانها)؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.
* قوله:(ثم طلقها قبل دخوله)؛ أيْ: بالعقد الثاني.
* قوله:(فلا عدة [له])(٥)؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة (٦).
(١) المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٠). (٢) وقبل الدخول روايتان؛ الأولى: تستأنف، والثانية: تبني. المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٢). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٠). (٣) وعنه: تستأنف. المحرر (٢/ ١٠٧)، والفروع (٥/ ٤٢٢)، والمبدع (٨/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٠). (٤) ومثال ذلك: أن يكون أبانها حاملًا ثم نكحها حاملًا ثم طلقها حاملًا فإن عدتها تفرغ بوضع الحمل، فلو وضعت الحمل قبل طلاقه فلا عدة على الرواية الأولى وهي: البناء على عدتها السابقة، والمفهوم أنه على الرواية الثانية القائلة باستئناف عدة جديدة؛ أن عليها العدة. الفروع (٥/ ٤٢٢)، والمبدع (٨/ ١٣٩). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٦).