ومن وُطئتْ زوجتُه بشبهةٍ، ثم طلَّق: اعتدَّتْ له، ثم تُتِمُّ للشبهة (١)، ويحرُم وطءُ زوج -ولو معَ حملٍ منه- قبل عدةٍ واطئ (٢).
ومن تزوَّجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بَنتْ على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني (٣)[وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق](٤). . . . . .
ــ
* [قوله:(ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى] (٥).
* قوله:(اعتدت له)؛ أيْ: لطلاق زوجها.
* قوله:(ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج)، بل ربما يقال: إن ذلك (٦) أفيد.
= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣. وفي "أ": "الزنا". (١) وقيل: تعتد للشبهة ثمَّ تعتد له. الفروع (٥/ ٤٢١)، والإنصاف (٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨). . (٢) المبدع (٨/ ١٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨). (٣) المقنع (٥/ ٣٥٩) مع الممتع. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٥). وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) في "أ" و"ب": "ذاك".