وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (٢)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .
* قوله:(اعتد كل نسائه)(٤)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.
* قوله:(وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (٥).
* قوله:(بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (٦)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله:(أو بعده)، فتدبر!.
* قوله:(دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (٧) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.
(١) الإنصاف (٩/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩). (٢) وقيل: يصح إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة. المحرر (٢/ ١٠٤)، والإنصاف (٩/ ٢٧٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤١٢). (٣) في "د": "الكل". (٤) في "د": "نسيايه". (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٨٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩). (٦) المصادر السابقة. (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٧٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩).