وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقًا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوَّضه إليه، فله عزله.
ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .
ــ
بعض تعاليقه على الألفية (١).
* وقوله:(أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار "قد".
* وقوله:(يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شُرِط)، وفي كلامه العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز (٢)، والأول مختلف فيه (٣).
وبخطه (٤): على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.
* قوله:(ولو شرطه واقف لغيره)؛ أيْ: لغير نفس الواقف.
* قوله:(فله عزله)؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.
* قوله:(كموقوف عليه)؛ أيْ: فيما إذا كان وقفًا على معيَّن.
* قوله:(وحاكم)؛ أيْ: فيما إذا كان الوقف على غير معيَّن، أو على جهة.
(١) انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٣٩١)، مغني اللبيب (٢/ ٣٩٩). (٢) انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، شرح الأشموني (٢/ ٦٦). (٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢)، مغني اللبيب (٢/ ٤٨٦)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ٩٣). (٤) سقط من: "أ".