قال الحجاوي في حاشيته (٤): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".
قال فى الفروع (٥): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال فى الإنصاف (٦): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقى الدين (٧): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،