٣٩٠ - قوله:(لَمْ تَختَلِفْ الآثَار في النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتَلَفَتْ في الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ).
قلت يريد حديث عائشة:"مَا تَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَيْنِ في بَيْتِي قَطٌ سِرًّا وَلَا عَلانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" متفق عليه.
وحديث أم سلمة:"أنَّها رَأَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ" الحديث