(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (٢) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (٣) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.
(إنما كان يكفيك هكذا (٤)): قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (٥) العموم، والقائسون (٦) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (٧).
* * *
(١) "بالضم" ليست في "ج". (٢) "أن" ليست في "ج". (٣) في "ن": "وجب". (٤) في "ج": "هذا". (٥) في "ن" و "ع": "جهة". (٦) في "ج": "القائسون". (٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١١).