(وجدت (١) صرةً فيها مئةُ دينار): قال ابن المنير: فيه حجة لمن أوجب معرفةَ عددِ الدنانير والدراهم، وهو أحد القولين.
قلت: لا يظهر فيه حجة أصلاً.
قال: وليس في قوله: "عرفها حولاً"، ثم قال: في الثاني والثالث كذلك حجةٌ لمن شرطَه؛ لأنا نقول بموجبه إذا لم يُؤْثِرِ الملتقطُ التمليكَ، والواقعةُ حكايةُ عين.
(فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتعْ بها): ليس هذا على وجه التمليك لها؛ إذ لو كان المراد التمليكَ التام، لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهرُه الانتفاع لا بأصل الملك، ولما قَلَّلَ الله تعالى الدنيا، قال:{إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ}[غافر: ٣٩]، ولذلك قال في [الحديث الآخر:"اسْتَنْفِقْهَا"، ولم يقل: فهي لك، وفي] (٢) حديثٍ بعدَ هذا: "ثُمَّ اسْتَنْفِقْ (٣) بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْه (٤) "، وهو صريح في المقصود، وفي رواية:"فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ اسْتَمْتِعْ بِهَا"، بدون فاء (٥).
قال ابن مالك: تضمنت هذه الروايةُ حذفِ جواب "إنْ" الأولى،
(١) كذا في رواية الكشميهني، وفي اليونينية: "أخذت"، وهي المعتمدة في النص. (٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع". (٣) في "ع": "استفق". (٤) في "ع": "إليها". (٥) "فاء" ليست في "ج".