قال ابن المنير: وانظر لو رأى الرجلُ (١) وهو في الصلاة من امرأته (٢) العورةَ المخففةَ؛ كالساق، أو ظهور القدمين، أو الصدر، و (٣) نحوِ ذلك، هل يعيد صلاته؛ كما لو صلت هي (٤) باديةً هذه الأعضاءُ منها، أو لا؟
والظاهر: أنه لا يعيد، والظاهر: أنه لو رأى فرجَها في الصلاة، أعاد، وقطع الصلاة، ولم أقف في ذلك على نص لأصحابنا.
قلت: في "مختصر شيخنا الإمام أبي عبد الله بن عرفة": ما نصه ابن سحنون [من نظرَ عورة إمامه، أو نفسه، بَطَلَتْ صلاتُه، بخلاف غيرهما، ما لم يشغلْه ذلك، أو يلذذْ به.
وفي (٥) حاشية الكتاب: صورة عيشون بدل سحنون] (٦)، وكتب عليها علامة: نسخة.
فقلت: هذا الكلام من نسخة شيخنا التي ناولني إياها، وأجازني رواية جميعها عنه، وفيه ما يدل على وجود النص في مسألة ابن المنير.
* * *
(١) "الرجل" ليست في "ج". (٢) في "ج": "لامرأته". (٣) في "ج": "أو". (٤) "هي" ليست في "ع". (٥) في "ع": "في". (٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".