فالمراد بالسبعة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاريَّ ومسلمًا. وقد أقول الأربعة وأحمد.
وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة: من عداهم، والأخير.
وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما.
وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام».
واللهَ أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالًا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.