قلتُ: القول بأنه يجوز الاقتصار على ركعة هو الصواب؛ لقوة أدلته، وقد عزا هذا القول ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٩٤٤) إلى الحسن، وطاوس، ومجاهد،
(١) أخرجه مسلم برقم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي (٣/ ١٦٩). (٢) أثر أبي موسى -رضي الله عنه- فيه أنه صلى ركعة بطائفة، ثم الركعة الأخرى بطائفة أخرى، وقضت كل طائفة ركعة: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٢) بإسناد صحيح، وأما أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- فلم أجده.