تَغْرير
يقال في اللغة: غرَّهُ غَرًّا, وغُرورًا, أي خَدَعَهُ وأطعمه بالباطل, وغرَّرَ بنفسه تغريرًا, عرّضها للهلاك.
والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي, مع إعطائه صفةً ليست له, لكي يستثير رغبةَ الطرف الآخر فَيُقْدِمَ على إبرام العقد.
ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة, والإعلانُ الكاذبُ عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها, ونحو ذلك.
والتغرير كما يكون من البائع للمشتري, فإنه يكون أيضًا من المشتري للبائع فيما يخصُّ الثمن, كما يكون من الدلال لأحدهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص ٧٧٥, م ٤٦١ من المجلة العدلية, شرح المجلة للأتاسي ٢/٥٢, فتح العزيز ٨/٣٣٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.