مناقشة الرد:
الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (١).
الدليل الرابع:
قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (٢).
وجه الدلالة من الآية:
أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (٣).
الدليل الخامس:
قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (٤).
وجه الاستدلال من الآية:
أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (٥).
الدليل السادس:
قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (٦).
(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٥/ ٢٢٩)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ٥٩٥).(٢) سورة النساء، آية: ٣٤.(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٨٠)، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص ١٣٠.(٤) سورة النساء، آية: ٢.(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٣٤)، وأحكام الزواج، للأشقر، ص ١٣١.(٦) القصص، آية: ٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute