كما استدلوا على أنه خلاف الأولى أو بكراهته بما يلي:
الدليل الأول: أن زواج المسيار لا يحقق الأهداف المنشودة من الزواج إلا المتعة والأنس، والزواج في الإسلام له مقاصد منها: السكن والمودة والرحمة وإنجاب الذرية، ولكن عدم تحقق هذه الأهداف لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج، وإنما يخدشه وينال منه (٢).
الدليل الثاني: أن زواج المسيار فيه إهانة للمرأة، وخدش لكرامتها وشخصيتها، إلا أنه ليس فيه شبهة حرام (٣).
القول الثاني: جواز نكاح المسيار مطلقًا. وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٤) - رحمه الله- وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (٥)، والشيخ عبد الله الجبرين (٦) - رحمه الله- والشيخ عبد الله
(١) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ١٨٢، وعقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٢٣٤. (٢) المختار في زواج المسيار، للحجيلان ص ١٨٥، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٦. (٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ١٨٥، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٦. (٤) الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، للجريسي، ص ٥٦٤، ومجلة الدعوة، عدد (١٦٣٩). (٥) زواج المسيار، للمطلق، ص ١١٣. (٦) المرجع السابق.