أن الله حرم إرجاع المرأة بقصد مضارتها، مثل أن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها (١).
أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي لوارث احتيالاً على حرمان بعض الورثة (٣).
الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ... »(٤).
وجه الاستدلال من الحديث:
قال ابن حجر:«الاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع، وإبطال الحيل من أقوى الأدلة»(٥).
(١) الموافقات (٣/ ١١٠، ١١١)، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور (٣/ ٣٢٩). (٢) سورة النساء، آية: ١٢. (٣) الموافقات (٣/ ١١٠، ١١١)، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور (٣/ ٣٢٩). (٤) رواه البخاري (٨/ ٧٦)، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امريء ما نوى، ح (٦٩٥٣). (٥) فتح الباري (١٢/ ٣٤٣).