قال ابن كثير:((قول عبد الرحمن يُحمل على ما أباحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير لأجل الحكة التي حصلت له وللزبير بن العوام رضي الله عنهما (١))) (مسند الفاروق ١/ ٢٨٢).
رواه أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي في (مسنده) - كما في (مسند
(١) يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ، فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا))، أخرجه البخاري (٢٩١٩) - واللفظ له -، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٥).