[م (٢٠٦٦/ ٣)"واللفظ له" / جه ٣٦١٤ "مقتصرًا على الحرير والديباج والإستبرق" / ش ١٠٩٤٥ "مقتصرًا على عيادة المريض واتباع الجنازة"، ٢٤٦١٦ "مقتصرًا على الشاهد"، ٢٥١٣٦ "مقتصرًا على الحرير والديباج والإستبرق"، ٢٥٦٤٨ "مقتصرًا على التختم بالذهب"، ٢٦٢٥٥ "مقتصرًا على إفشاء السلام" / عه ٨٩٢٥، ٨٩٢٧/ جرجاني (ق ١٤٢/أ - ب) / هقص ٩٢/ هق ١٠٠، ٦١٣٥، ١١٦١٩/ شعب ٨٣٨٠/ هقع ٣٤٢٢/ تمهيد (١/ ٢٧٤)، (١٦/ ١٠٧)].
[السند]:
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مُسْهِرٍ. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال:((إبرار القسم)) من غير شك، وزاد في الحديث:((وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة)).
قال ابن أبي شيبة في (المصنف ٢٤٦١٦): حدثنا علي بن مُسْهِرٍ، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من