(٧٦٠ - ٨٠) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك (٦).
[ضعيف لإبهام في إسناده](٧).
(١) فتح القدير (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦). (٢) المنتقى للباجي (١/ ٣١٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٧٤)، التمهيد (١١/ ٢١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٧٧)، حاشية الصاوي (١/ ٥٢٧). (٣) الأم (١/ ١٩٧) المجموع (٢/ ٢٣٣)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، روضة الطالبين (٢/ ٧٥) حلية العلماء (٢/ ٢٥٤). (٤) المغني (٢/ ١١٢)، الفروع (١/ ٢٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٥٠). (٥) جاء في المنتقى (١/ ٣١٦): «قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين». فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح. (٦) المصنف (٥٣٠١). (٧) الحديث اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا: فرواه معمر كما في إسناد الباب، عن الزهري، عن من لا أتهم، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. =