٣٧٧ - قال: أخبرنا أبو العلاء رجاء بن عبد الوهاب الرازي، وأبو طاهر [الحسَنابادي](١) وجماعة، قالوا: أخبرنا أبو القاسم علي بن
= ١٣/ ١٧٧ (٣٠٦٦) أنه من حديث "عبيد الله بن عمر" واختلف عليه فيه؛ فرفعه أبو أسامة عنه، وخالفه يحيى القطان، وعبد الله بن نمير فروياه عنه موقوفا. قلت: ولعل الوقف أصح؛ فقد رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص / ٢٤٢ (٥٤١) عن سعدان بن يزيد البزاز عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العزيز، عن نافع، قال: كان ابن عمر يكلم رجلا، فجاء رجل فدخل بينهما، فضرب صدره، ثم قال: "إذا رأيت رجلين يتناجيان، فلا تدخل بينهما حتى تستأذن". وله شاهد مرفوع من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما" رواه أبو داود ٥/ ١١٢ (٤٨٤٤) والترمذي في الجامع ٥/ ٨٣ (٢٧٥٢)، وأحمد في المسند ١١/ ٥٧٦ (٦٩٩٩) من طرق عنه. وقد حسنه الترمذي، وهو كذلك. وروي مرسلا بإسناد صحيح عند أبي داود في المراسيل ص / ٥٢٤ (٥٠٨) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، عن سعد يعني ابن إبراهيم مرسلا: "إذا كان اثنان فلا -أراه قال: - يدنو منهما الثالث حتى يستأذنهما". (١) كذا استظهرتها، وبيض لها في "ي"، وهو أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنابادي، وقد سبق في شيوخ أبي منصور الديلمي، وحديث رقم (٦٠).