أخبرنا محمد بن محمد الباهلي (١)، عن أبي همام الوليد بن شُجاع (٢)، عن مسلمة بن عُلي (٣) عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الرجلان في المجلس يتناجيان في الفقه (٤) فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما". (٥)
(١) محمد ابن محمد بن عبد الله بن النفاح بن بدر، أبو الحسن الباهلي البغدادي، ثم المصري (ت ٣١٤ هـ)، ثقة ثبت صاحب حديث، انظر: السير للذهبي ١٤/ ٢٩٥. (٢) ابن أبي بدر السكوني الكوفي، نزيل بغداد، ثقة كما في التقريب (٧٤٢٨). (٣) أبو سعيد الخشني الدمشقي، متروك كما في التقريب (٦٦٦٢). (٤) [الفقه] بين لها في "ي". (٥) رواه ابن عدي في الكامل ٨/ ١٢ (ط: دار الكتب) من طريق الوليد بن شجاع به. ولفظه: "إذا كان الرجلان يتحدثان في مجلس عن الفقه. . ". وإسناده ضعيف جدا؛ فيه مسلمة بن عُلَي متروك الحديث. ورواه أحمد ١٠/ ١٦٧ (٥٩٤٩) عن سريج عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري قال جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما" ورواه أيضًا ١٠/ ٣٥٠ (٦٢٢٥) عن نوح بن ميمون عن عبد الله العمري عن سعيد المقبري به. والعمري المكبر ضعيف، ولكن وقع عند الدارقطني في العلل =